بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧

بقوله فأعلمه، هل يجزيه إعلامه، ويعلمه أن يعلم الآخرين إذا ضمن له بذلك؟ قال: معي انه إذا ثبت عليه إعلامهم فلا نبريه من ذلك؛ إلا أن يعلمهم أو صحة حجة لقوم عنه بذلك في الحكم بشاهدي عدل أو في الإطمئنان، لمن لا يجوز تصديقه من الثقة الواحد فصاعدا.

- TV-