بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٥

اتصال العمران بعضها ببعض، فإذا خرج خارج من أوله الى أقصاه وتعدى في ذلك اكثر من فرسخين، ما يصلي تماما أم قصرا؟ قال: معي؛ انه ما دام في البلد

الواحد

، إنه يصلي تماما؛ لأنه بلده على حسب ما قيل، ولو طال واتصل.

رجع الى الكتاب

مسألة: رجل من أهل نزوى خرج مسافرا، فقعد في فرق أياما، ثم خرج، فإن كانت نيته انه يخرج فيقعد في فرق، ثم يخرج منها إلى سفره، فإنه يصلي فيها تماما، ما قعد فيها، فإذا أراد الخروج منها، فقال من قال: يقصر من حينما يخرج يأخذ في السفر من قبل أن يخرج من عمران فرق، وقال من قال: انه يتم حتى يخرج من عمران فرق، وأما إن كان له نية أنه خارج في سفره، ثم جدت له القعود في فرق، فإنه يصلي فيها قصرا، ما قعد فيها حتى ينثني عن سفره.

ومن جواب أبي سعيد - رضي الله عنه ـ في رجل سافر يريد يتعدى الفرسخين، فسار قدر فرسخ من بلده، ثم قعد هنالك، انه يقصر الصلاة هنالك، ما لم ينو الرجوع إلى بلده، وهذا المعنى من قوله

•

مسألة: وقال أبو سعيد - رحمه الله - معي؛ انه قيل: إن نزوى وسمد وسعال، في معنى الصلاة للمسافر في القصر والتمام، انهما قرية واحدة. وإذا وصل المسافر إلى موضع خراب لا عمار فيه، والعما عن يمينه أو عن شماله، ولم يعد خلفه وتلقاء وجهه، وهو في موضع خراب فمعي؛ انه يختلف في ذلك. فقال من قال: هو خراب، وله أن يصلي قصدا، وله أن يصلي تماما.

مسألة: قال موسى بن مخلد: خرج أبو سعيد إلى سلوت، حتى إذا صرنا في الشرجة التي عند ثقاب عين شحب، وكان ذلك في وقت صلاة العصر، فصلى بنا العصر وقصر هو، ومن كان معه يريد معه الخروج إلى سلوت، وأنممنا نحن ركعتين بقية الصلاة. فقلت له: ان ها هنا يكون القصر؟ قال: نعم.

مسألة: قال أبو عبد الله - رحمه الله - قال المهلب بن سليمان - رحمه الله -: قال

_ Vo_