الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٩الباب الثالث عشر
فيمن خرج مسافرا ثم بدا له فرجع قبل مجاوزة الفرسخين
الصلاة، وقال مالك:
يتم
من كتاب الاشراف - واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات، ثم ذكر حاجة فرجع، فقال سفيان الثوري: يتم، فقال سفيان الثوري: يتم الصلاة، لأنه لم يبلغ سفرا يقصر فيه الصلاة، إذا رجع حتى يخرج فاصلا من باب بيته، ويجاوز بيوت القرية، وقال الشافعي: يقصر إلا أن يكون في رجوعه قام في أهله أربعا، ولو أتم كان أحب إلي، وقال أحمد بن حنبل: هو مسافر؛ إلا إذا كان له أهل، لحديث ابن عباس، إذا قدمت إلى أهلك أو ماشية فأتم) قال أبو بكر: إن بدا له أن يرجع تاركا لسفره، وقد صلى بعض الصلوات قبل أن يبدو له في الرجوع، فإن سفيان الثوري قال: تمت صلاته التي صلى، ويتم الصلاة في مرجعه، إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة، وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، قال أبو بكر: كذلك نقول. وقد روينا عن الحسن البصري انه قال: إن كان في وقت صلاة صلاها أعاد تلك الصلاة، وإلا فقد تمت صلاته. وقال الأوزاعي: إن سافر عشرة أميال فصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله يتم شك
الصلاتين ركعتين ركعتين
•
،
قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا انه إذا خرج يريد سفرا يجب به القصر، من عمران بلده فقصر شيئا من الصلوات بمعنى الخروج، ثم أجمع الرجعة قبل أن يصلي السفر الذي يجب به القصر، انه يتم الصلاة، وما صلى على ذلك قبل
- VA-