بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٩

الباب السادس عشر

في صلاة المسافر إذا صلى ثم دخل بلده وقت الصلاة

ومن جامع ابن جعفر - وللمسافر إذا أراد أن يدخل بلده، أن يجمع الصلاتين قبل ذلك في وقت الأولى منهما فيدخل في وقت الأولى، وقد اكتفي بذلك. وقد فعل ذلك موسى بن علي ـ رحمه الله ـ.

جمع

مسألة: وسألته عمن يصلي في السفر بالتيمم، ثم دخل قريته في وقت الصلاة، هل عليه الإعادة؟ قال: لا. قلت: فان الصلاتين بالتيمم، ثم دخل قريته في وقت الأولى، هل عليه بدل؟ قال من قال: ان عليه إعادة الآخرة، وقال من قال: عليه إعادة الأولى والآخرة. قال: وانا احب ان تكون عليه إعادة الآخرة إذا صلاها بالتيمم، وأما إذا صلاها بالوضوء، فقد مضتا ولا أرى

عليه إعادتهما

قال: قدمنا مع

مسألة: قال أبو المؤثر: حدثنا عمر بن محمد بن موسى موسى بن علي ـ رحمه الله ـ من سفر له فنزلنا قريبا من إزكي، قبل أن يدخل حدود العمران، فجمعنا صلاة الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ثم دخلنا إزكي، فلما أذن المؤذن لصلاة العصر، أردت أن أصلي، قال موسى بن علي قد صلينا. قال أبو المؤثر: كنت في بهلا، وكنت أقصر الصلاة، الى أن خرج محمد بن خالد، وهو

-^-