بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩١

الباب السابع عشر

فيمن وجب عليه صلاة السفر فلم يصل حتى دخل بلده

وإذا أراد المسافر الجمع، وهو يريد بلده، وأخر الأولى فلم يصل حتى دخل بلده، ففات وقت الأولى في السفر فقد أساء، ولا شيء عليه، ويصلي الأولى

والثانية تماما. - ومن كتاب الضياء - وإذا حضرت صلاة الأولى، وهو في بلده

،

فمضى مسافرا فصار في الموضع الذي يجب فيه القصر، ولم يصل الأولى حتى دخلت الثانية، فعليه الكفارة في الأولى.

مسألة: وإن حضرت الصلاة الأولى في السفر، فلم يصلها حتى دخل بلده، وقد فات وقتها في السفر، فإنه يصليها في بلده تماما، ولا شيء عليه، وأما إن حضرت في بلده ثم خرج مسافرا، وصار في الموضع الذي يجوز فيه القصر ولم

يصلها حتى دخلت الثانية، فعليه الكفارة في الأولى

مسألة

: - ومن جامع ابن جعفر - ومن دخل عليه وقت الصلاة، وهو في بلده ثم خرج مسافرا، ولم يخرج من عمران بلده، حتى فات وقت تلك الصلاة، ولم بصلها، فأخاف عليه الكفارة وقد أساء ويبدلها تماما. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: ليس عليه كفارة ويستغفر ربه، ويفعل معروفا. ومن غيره؛ قال: وهذا معنى إذا ترك الصلاة الأولى التي حانت عليه في الحضر، ثم خرج إلى موضع القصر

في وقتها، ثم لم يصل حتى فات وقتها، وأما إن فات وقتها في الحضر فعليه الكفارة.

11.