بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٣

الباب الثامن عشر

فيمن حضر عليه وقت الصلاة فأخرها حتى صار في السفر أو حضرت في السفر فأخرها حتى صار في الحضر

وقال الشيخ ابو إبراهيم عن المسافر، أراد عن رجل قيل له: ان المسافر يجمع الصلاة،! فترك الصلاة حتى يرجع إلى بلده، ما يلزمه؟ قال: عليه الكفارة صيام شهرين، وبدل الصلوات. ومن غيره؛ وقال من قال: لا كفارة عليه، وعليه البدل إذا ظن أن ذلك جائز له. ومن غيره؛ وروي لنا عن الصقر بن عزان، في رجل مسافر حانت الصلاة في حد السفر، ثم لم يصل حتى دخل بلده، ثم توانى، فلم يصلها حتى فات وقتها، ان عليه أن يصليها، وليس عليه كفارة.

-93 -