بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٨

الهروي انه يحفظ، أن رجلا دخل في الاسلام، ثم حج عند ذلك، فصلى في

أربعا، ولم يكن علم أن عليه القصر، فلم يروا عليه بدلا

ذلك

سفره

مسألة: وعن رجل صلى في سفره تماما اجتهادا منه، انه أفضل ما يلزمه في. قال: معي؛ انه إذا كان ذلك بدين أو برأي يذهب إليه، ويعتمد عليه قبل أن يعلم برأي المسلمين فقيل: لا بدل، وإن كان إنما هو جاهل بما يلزمه ورأيه رأي من يرى القصر من المسلمين صلى تماما على أنه يظن ان ذلك جائز باجتهاد نظره، فأحسب انه في بعض القول ان عليه البدل والكفارة، وفي بعض القول أن عليه البدل ولا كفارة عليه. قلت له: فإن قرأ في الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى، أيكون عليه في ذلك فسادا أم لا؟ قال: معي انه يستحب له أن تكون الركعة الأولى من القيام أطول من الركعة الثانية أو يساوي بينهما، فإن فعل

فلا شيء عليه

•

-4 A-