بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٣

الباب الثاني والعشرون

فيمن أتم الصلاة أو جمعها أو قصرها حيث لا يجوز

في رجل كان مسجونا في سجن بعض أهل الجور، فلما حضرت صلاة الظهر أوتي بماء فتوضأ وصلى صلاة الظهر، واتبعها صلاة العصر قبل أن يحين وقتها، خوفا أن لا يجد ماء بعد ذلك بجهل، فعلى ما وصفت، فإن كان في بلده وليس هو في حد ممن يجب عليه جمع الصلاتين فصلى العصر في غير وقتها، ثم لم يصلها بعد ذلك في وقتها، حتى فات وقتها، فقد ضيّع صلاة العصر، ومن ضيع صلاة العصر متعمدا لزمته التوبة والكفارة صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا، والله أعلم بالصواب قال غيره: وقد قيل: إذا كان جاهلا لذلك فعليه البدل، ولا كفارة عليه

•

مسألة: وفي مسافر صلى صلاة المقيم أربع ركعات ناسيا؟ قال: كانوا يقولون الناسي والجاهل، الذي لا يعلم ان صلاة المسافر ركعتان، ان صلاتها جائزة. قال غيره: وهو أبو سعيد فيما عندي، قد قيل عليهما الإعادة

2

-103 -