الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥الباب الثالث والعشرون
فيمن كان مسافرا فقام ليصلي أربعا ناسيا ثم ذكر أو كان في الحضر فقام ليصلي صلاة السفر ناسيا ثم ذكر وما أشبه ذلك
ومن جامع ابن جعفر - ومن نسي وهو مسافر فقام ليصلي أربعا، ثم ذكر وهو في التحيات الأولى انه مسافر، فإنه إذا قضى التحيات سلم، وقد تمت صلاته. ومن غير الكتاب ـ قال محمد بن المسبح: يسلم ثم يرجع يبدل. ومن
غيره؛ وكذلك عن أبي الحواري وأبي الحسن.
ومن الكتاب - ومن أتم الصلاة على التمام أبدلها. قال غيره: وقد قيل:
صلاته تامة.
- ومن الكتاب - إن نسي المقيم فصلى ركعتين، على أنه يقصر فلما كان في التحيات ذكر انه يتم، فله أن يبني على تلك الصلاة، ويتم صلاة التمام. ـ وفي نسخة ـ وقيل: إذا أحرم على التمام، فعليه أن يبدل الصلاة بالقصر، وكذلك عن
أبي الحواري. قال غيره: معي؛ انه يخرج إذا أحرم المقيم على نية القصر أعاد وكذلك إذا أحرم المسافر على نية التمام أعاد، وفي بعض القول: ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان، فلا إعادة عليهما، وقيل: ولو أتما فلا إعادة عليهما، وكذلك حفظنا عن أهل العلم، وكذلك عن أبي الحسن، وقيل: إذا أحرم المقيم
-1.0_