الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٧الباب الرابع والعشرون
في اتخاذ الأوطان وفي المسافة بينهن
محمد بن سعيد أنه قال: في الرجل يكون له مال بقريتين متفاوت ما بينهما، يكون في هذه حينا وفي هذه حينا؟ قال: إن كان ينوي المقام فيهما جميعا، فليتم فيهما ويقصر ما بينهما. قال أبو سعيد: إذا كان بينهما فرسخان، وإذا كان أقل أتم
في وطنيه وفيما بينهما مسألة: والمسافر ما كان في بلد غير بلده، ولا ينوي المقام فيه، فهو مسافر يقصر الصلاة، ويجمع إن أراد، وإن نوى المقام؛ لزمه التمام، فإن عاد من بعد عزم على الخروج، فهو على تمامه يصلي تماما لحال نيته حتى يخرج. قال غيره: ويوجد أيضا هذا في ـ جامع ابن جعفر - فإن خرج لحاجة فتعدى الفرسخين، ثم رجع، ـ فإنه يصلي قصرا؛ إلا أن يرجع ينوي المقام بها فيصلي تماما
•
مسألة: ومن كان في بلده مسافرا يقصر الصلاة، ثم نوى المقام فيه، ثم رجع حول نيته إلى الخروج منه، وإلى نيته الأولى، من قبل أن يصلي؛ فإنه يلزمه التمام بنية المقام حتى يخرج من ذلك البلد، وسواء رجع حول نيته في وقت صلاة، أو غير وقت صلاة قبل أن يصلي أو بعد أن يصلي، وكان ذلك سواء ويلزمه التمام على كل حال
مسألة: وإذا كان رجل مولودا في قرية، وماله بها ووالده أيضا ثم تزوج في
- 107 -