بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٥

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا، ان أم الولد بمنزلة الأمة

في جميع أحكامها ما لم تعتق بولدها إذا ورثها، أو ورث منها شيئا، ولا فرق بينها وبين الأمة في شيء من الاحكام، وأما إذا اعتقت، وقد صلت شيئا من صلاتها، فمعي؛ انه قد قيل: انها تبتدئ الصلاة على حال، ولا تبني على صلاتها إذا كانت مكشوفة الرأس وهي أمة؛ لأن الصلاة لا تتجزأ، وذلك على قول من يقول: انها هي حرة لا تجوز لها الصلاة، وهي مكشوفة الرأس، وقال من قال: تخمر رأسها وتبني على صلواتها ومعي؛ انها ما لم تجاوز حدا من الحدود مكشوفة الرأس، فهو في هذا القول عندي أحسن، لأنها كانت معذورة في صلاتها، بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا، فإذا لم تتعد حدا لا متخمرة فقد أتت بما يجب عليها.

مسألة: - ومن غير كتاب الاشراف - وسألته عن الأمة إذا كان سيدها يتم الصلاة، والزوج يقصر في بلد واحد بما تصلي بصلاة الزوج أم بصلاة السيد؟ قال: ان طاعة الملك أشبه في معنى الصلاة

مسألة: وسألته عن العبد إذا أبق من سيده في سفر، تعدى فيه الفرسخين من قرية سيده التي يتم فيها، هل له ما للمسافر من الفطر في الصوم وقصر الصلاة؟؛ انه قد قيل ذلك، وقيل: ليس له ذلك فيما يخرج عندي من الاختلاف في الخارج في معصية الله. قلت له: وكذلك المرأة هي مثل العبد في هذا؟

قال

:

معي

- Iro-

قال: هكذا عندي