بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٠

مسألة: - ومن جامع ابن جعفر - والمرأة تبع لزوجها في الصلاة، إلا أن

،

يكون لها شرط سكن في موضع عند عقدة النكاح، فهي تتم حيث كان شرطها وحيث خرجت مع زوجها فهي تقصر، ولو أتم هو، إلا أن تدع شرطها وتنوي المقام

- نسخة - أو تنوي المقام. معه، فإن صلت تماما ولم تنقض شرط سكنها عنه، واتخذت بلده دارا، فإن عليها بد تلك الصلوات، وإن تزوجها أيضا من بلدها، وإن لم يكن لها شرط سكن؛ فإنها تتم في بلدها، ويقصر زوجها إن لم تكن له نية مقام حتى يخرج من ذلك الموضع، وإذا سافرت منه، ثم رجعت إليه فهي تبع لزوجها، ولو كان بلدها، إذا لم يكن لها فيه شرط سكن. قال غيره: نعم إذا جاوزت الفرسخين

•

مسألة: وقالوا في إمرأة كان شرطها على زوجها أن يكون سكنها موضع أهلها، وهم بداة ليس لهم وطن معروف، ان هذا شرط غير معروف، وهو منتقض ما دامت معهم أول مرة، فهي تتم، وإذا خرجت فهي لزوجها تبع، وكذلك إن رجعت إليهم، وأما العبد، فمن حين اشتراه المشتري، فهو تبع لمولاه. مسألة: وإذا كان شرط المرأة غير معروف في السكن انتقض، وإن كان

معروفا فلها، وتتم في بلدها وحيث خرجت مع زوجها صلت صلاة السفر

مسألة: ومن كانت له زوجة وعبيد وأولاد صغار، وانه خرج إلى بلد وأقام فيه، فخرجوا إليه، فأما عبيده، فإن خرجوا إليه برأيه صلوا بصلاته معه، وإن كان بلا رأيه فصلاتهم السفر حتى يرجعوا إلى مواضعهم، وإن أمرهم بالمقام أتموا

الصلاة. والزوجة تصلي صلاة السفر، حتى يأمرها بالقيام معه، وأولاده الصغار

تبع له، وإن أمرهم وأمر الزوجة بالمقام في بلدهم صلوا قصرا حتى يرجعوا

مسألة

:

ومن كان له زوجة وعبيد وأولاد صغار في بلده فتزوج في بلد اخر

فأتم فيه، وخرجوا إليه، فأما في الطريق فإن كان سفرا قصروا الصلاة، وأما عبيده في ذلك البلد، فإن كانوا خرجوا برأيه صلوا تماما بصلاته، وإن كانوا خرجوا

-12 -