بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٢

يكن تبعا له

•

مسألة: - ومن جامع ابن جعفر - وإذا تزوج رجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة، والمرأة فيها تجمع، فما لم يجزه على نفسها أو يوفيها عاجلها، فهي تجمع الصلاة، فإذا دخل بها عن رضى منها أو أوفاها عاجلها، رجعت إلى التمام، فإن طلقها تطليقة أو تطليقتين في هذه القرية، فهي تتم الصلاة حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها رجعت إلى الجمع، وإن طلقها ثلاثا أو خالعها في هذه القرية التي كانت تجمع فيها قبل أن يتزوجها، رجعت إلى الجمع، إلا أن تنوي المقام فيها، فإذا نوت المقام أتمت الصلاة.

مسألة: وإذا تزوج الرجل امرأة ورضيت به زوجا، فقد قال من قال:

إمرأته يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا.

مسألة: - ومن جامع ابن جعفر - وقال من قال: في امرأة كان في شرطها على زوجها سكنها مع أهلها، وهم بداة ليس لهم وطن معروف، قال: هذا شرط غير معروف، وهو منتقض فما دامت عندهم أول مرة فهي تتم، فإذا خرجت فهي تبع لزوجها، وكذلك إن رجعت إليهم. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: إذا كان زوجها باديا، فالشرط ثابت، وإن كان حاضرا فالشرط منتقض. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إن شروط التزويج مجهولة كلها، وهو ثابت كانوا بداة أو حضرا، ونحو هذا يوجد عن أبي الحواري

مسألة: - ومن الكتاب - وعن رجل له زوجة وعبيد، وأولاد صغار في بلده، وإن تزوج في بلد آخر وأتم فيه وخرجوا إليه، فأما في الطريق، فإن كان سفرا قصروا الصلاة، وأما عبيده في ذلك البلد، فإن خرجوا برأيه صلوا تماما، وفي - نسخة ـ بصلاته، وإن كانوا خرجوا بلا رأيه فصلاتهم القصر حتى يرجعوا إلى موضعهم، وإن كان أمرهم بالمقام عنده أتموا الصلاة. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: إذا صاروا عنده صلوا تماما بصلاته، خرجوا برأيه أو بغير رأيه، وكذلك من يقول؛ يصلون بصلاته. ومن غيره؛ قال: أما قوله في العبيد كذلك، وأما

- 142 -