بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٠

المغرب والعشاء، وذكر بعض مخالفينا أن الجمع إنما يجوز أن يجر الثانية إلى الأولى قياسا على الجمع بعرفة، وقال غير صاحب القول من أهل الخلاف أيضا، ان الجمع لا يجوز، إلا أن يقرب بين الصلاتين فيصلي كل صلاة في وقتها، وصاحب هذا القول قد غلط غلطا بينا، لما رواه معاذ وغيره عن النبي من أفعاله في أسفاره، وفي الجمع بعرفة والله الموفق للحق والصواب، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين، إلا بنية يقدمها بعد دخول الأولى، قبل دخول الثانية

- 19' -