الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٥ضرورة
ليتوضأ جاز له التيمم إن شاء الله، إذا لم يمكنه الماء في الموضع الذي كن فيه فذلك له في السفر والحضر، أن يتبمم لأنه في حال خوف ذهاب نفسه، وتلك حال، والله أعلم بالصواب، وقال محمد بن محبوب: المريض والمستحاضة، وللناس يوم المطر أن يجمعوا في أول وقت الأولى وأول وقت الآخرة، وإن جمعوا في أول وقت الأولى وآخر وقت الآخرة لم تفسد صلاتهم، وعنه أيضا وللمرضى والمستحاضة، والناس يوم المطر المطمئنين من المسافرين مشتغلين أو فارغين أن يجمعوا الصلاتين في آخر وقت الأولى، وأول وقت الآخرة، فإن جمعوا في وقت الآخرة رجوت ألا يبلغ بهم إلى فساد إن شاء الله، وأما المطمئنون من المسافرين، فإن جمعوا في أول وقت الأولى أو في آخر وقت الآخرة، جاز لهم ذلك إن شاء الله، وكذلك للناس أن يجمعوا الصلاتين في بيوتهم إذا أصابهم الغيث الدائم في اليوم المطير والليل المطير، ويصلونها تماما، وقال أبو قحطان والمستحاضة والمريض إذا جمعا بين المغرب والعتمة، وهما مقيمان فليس لهما أن يصليا بينهما شيئا حتى يصليا العتمة، فإذا فرغا من الصلاتين، صليا من النافلة ما شاءا
مسألة: قال أبو الحسن: لا يكون الجمع في الحضر إلا تماما ..
مسألة: قال أبو محمد: كل من وجد فيه حالة تمنعه، ولا يستطيع أن يأتي كل صلاة في وقتها، فهو مخير بين الجمع، كان مريضا من سائر العلل، أو مبطونا أو مسافرا، أو يوم غيم لا يعرف وقت الصلاة، أو كان مطرا يمنعه عن أو نحو هذا مما لا يمكنه أن يأتي بكل صلاة، في وقتها فقد قالوا انه يجوز له الجمع.
الصلاة،
-190_