الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٠حدثا، وهو ذاهب يتوضأ أو يتكلم فإنه يبتدئ
مسألة: - ومن جامع ابن جعفر - ومن صلى الأولى في الجمع، ثم انتقض وضوءه، ذهب فتوضأ، ثم صلى الثانية، إلا أن يكون الماء بعيدا، أو يذهب إليه، فإن كان إنما صلى الأولى في وقتها فقد تمت، ويصلي الآخرة إذا توضأ في وقتها، وإن كان إنما صلى الأولى في وقت الآخرة، فأحب أن يرد بهما. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: ليس عليه بدلها، وقد جازت ويصلي الثانية
ومن الكتاب ـ ومن صلى الأولى في وقتها، وقد نوى الجمع، ثم بدا له أن يؤخر الآخرة إلى وقتها فأخرها، فلا نقض عليه، وأحب له أن يصليهما، وفي نسخة - ولا أحب له إلا أن يصلي، وكذلك إن صلى الأولى في وقتها، ثم نسي، وظن انه قد جمع وانصرف، ثم ذكر بعد فله الخيار إن شاء أخر الآخرة إلى وقتها، وإن شاء صلاها، إذا كان في موضعه أو قريبا منه، ولم يتباعد، وأما إن كان صلى الأولى في وقتها، ونسي حتى تباعد ذلك، فأحب أن يردهما
•
- 170 -