الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٨يكون لا يستمسك حتى تتم الصلاة، فإنه يكبر خمسا
مسألة: ويوجد عن هاشم قيل له: مبطون لا يستمسك؟ قال: يتيمم ويصلي، قال: وقد قيل يتيمم ويصلي إن أمكنه، ولو كان مسترسلا ولو قطع عليه ذلك؛ لأن ذلك عذر، ويصلي قاعدا ويحفر خبه ينصب فيها، ولا يصلي في مسجد، ولا مصلى، وهو بمنزلة المستحاضة، والمسترسل به البول والجروح المسترسلة، وقد قيل هذا، وهذا القول الآخر أحب إلينا والله أعلم، وإن كان القول الأول له حجة لزوال الطهارة، فكأنه يقول إن يؤدي الصلاة بالطهارة التي يمكنه فيها الصلاة، ولزوال بعض الفرض بخوفه زوال فرض الطهارة، وذلك مسترسل لا تخرج له منه ولا ينقطع
مسألة: وقد قيل إن كان المريض على فراش غير طاهر هو، فاشتد به التحول
عنه صلى كما هو عليه.
مسألة: وإذا لم يقدر المريض أن يتحول عن فراشه صلى على فراشه؛ كان الفراش طاهرا أو غير طاهر، وإذا قدر أن يتحول عن فراشه فقد قيل أنه لا يصلي عليه حتى يكون طاهرا.
مسألة: وقال هاشم: لا يزال المريض يومئ ما عقل صلاته، ولو بعينه، فإذا لم يعلقها كبر. قال غيره: وقد عرفت أن المصلي إذا لم يعقل الإيماء، ولم يمكنه التكبير من اعتقال، أو من غير ذلك، فإنه يقدر الصلاة في نفسه، إن أمكنه ذلك، والله أعلم فتنظر في ذلك.
مسألة: - ومن جامع أبي الحسن - وسأل عن صلاة المريض، قيل له: ان صلاة المريض في بعض الحديث يصلي كما أمكن له، قدر أن يصلي قائما صلى قائما، وإن لم يقدر صلى قاعدا، وإن قدر أن يصل إلى المصلى والمسجد سجد، وإن لم يقدر صلى على فراشه، وإن لم يقدر يسجد أوما للسجود والركوع، ويكون سجوده اخفض من ركوعه، وإن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى على جنبه نائما،
- IVA-