بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٨

ولو حفظ صلاته، أو لم يحفظ صلاته لمعنى ذلك الألم، ولو احتمله أو خاف مضرة تولد عليه، ولو احتمل ذلك وحفظ صلاته، لأنه كان هذا موضع القيام، وما سوى ذلك فلعله يجري فيه الاختلاف

مسألة: - ومن الزيادة المضافة -- التي في - جامع ابن جعفر ـ وعن المريض

متى يصلي قاعدا؟ قال: إذا صلى قائما استعجل في صلاته، ولم يأت فيها ما ينبغي فهو يصلي قاعدا، - لعله - متمهلا أحب إلي.

مسألة: - ومن جواب أبي الحواري - - رحمه الله - - رحمه الله -: ومن كان مريضا، ويثقل عليه أن يصلي قائما، إلا أنه إذا حمل على نفسه أن يصلي قائما صلى، إلا أنه يتعبه ذلك تعبا يقدر أن يحمله، إذا حمل على نفسه فعلى ما وصفت، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا كان تشتد عليه الحركة والقيام والقعود، صلى قاعدا ولم يحمل على نفسه ما يثقل عليه، لأن الله تعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) فهذا في الصلاة، والرجال المشاة والركبان قعود على الركاب، وكذلك جاءت السنة في المريض، وغير المريض يصلي على ما يقدر عليه

•

من

حال

مسألة: ويخرج أن المشقة التي له فيها العذر فمعي فيها ان يؤلمه ذلك الما لا يحتمله أو يشغله، ولو احتمله على معنى ما هو فيه، أو يخاف منه المضرة، ولو احتمل ذلك. قلت: فهذا في جميع أحوال المريض الذي يثقل في ذلك الوضوء بالماء إلى التيمم، أو حال الصلاة في وقتها إلى الجمع وفي غير ذلك من جميع أحواله، قال: معي؛ انه كذلك مسألة: - من الزيادة المضافة من الأثر - وعن الذي يكون به الجرح يثقل عليه عند الجلوس إذا تورك، وعند الركوع يخاف أن يسقط دواؤه، هل يجوز أن يصلي جالسا؟ قال: إن كان ليس يمنعه من القيام إلا خوفا من الدواء يسقط، إلا أنه ان ضعف إذا قام فعند ذلك يجوز له الجلوس، وإذا قام وشق عليه التورك فجلس جلسة هي أهون عليه، فلا بأس عليه بذلك في حد الجلوس

رجع إلى كتاب بيان الشرع - تفسير صلاته نائما أن ينام على جنبه الأيمن

-194 -