الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٠ركبتيه، ومن صلى بالايماء قاعدا في سفينة أو غيره، فليضع يديه على فخذيه للركوع
والسجود، فهو جائز، ويكون رأسه في السجود أخفض مما هو في الركوع
ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في صفة جلوس المصلي ذلك قاعدا. فقالت طائفة: يكون في حال قيامه متربعا، وروي عن أنس بن مالك وابن عمر وابن سيرين ومجاهد، وهو قول عطاء بن أبي رباح والنخعي وسعيد بن جبير وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق، وكره الصلاة متربعا ابن مسعود فيما يروى عنه، واختلف فيه عن عطاء والنخعي، وقال سفيان الثوري يكون جلوسه متربعا، ويركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه، هذا قول سفيان الثوري، وقال أحمد بن حنبل واسحاق، إذا أراد أن يركع ثنى رجليه كما يركع القائم.
قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا، ان المصلي قاعدا يقعد لصلاته في موضع قيامه لها، إذا لم يمكنه القيام كما امكنه من القعود، واولى القعود عندهم، كما يقعد للتحيات في سائر الصلوات من صلاة القيام، فإن لم يمكنه ذلك فاحسن القعود في قولهم، أن يركد على ركبتيه، ولا يتربع في قعوده، فإن لم يمكنه أن يجثو على ركبتيه، فأحسب أنه يقعد على إليتيه، ويرفع ركبتيه، أحسن من التربع، فإذا لم يمكنه ذلك تربع حينئذ أحسن من أن يمد رجليه، أو أحداهما وإلا فيقعد كما أمكنه بعد هذا
•
ومن غير الكتاب - مسألة: - من الزيادة المضافة ـ التي في جامع ابن جعفر قلت: فإذا كان المريض لا يقدر على الصلاة قاعدا، ولا مستندا تقدم
القول في ذلك
مسألة: والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى نائما، على جنبه الأيمن أو الأيسر والأيمن أحب إلينا، ويكون الوجه إلى القبلة، قال غيره: نعم، قد قيل إنه يصلى على جنبه الأيمن ثم الأيسر مستلقيا على قفاه، وهو يستطيع الصلاة على جنبه الأيمن والأيسر، فلا نقض عليه، ولأنه كله
- 200 - - Y.