بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١١

الباب الخامس والأربعون

في الصلاة في الماء والطين من الزيادة المضافة

واذا كان الماء والطين يغمر الركبتين، ووجد راحلة يصلي عليها، وان كان رحلها نجساً،، فيغسله بالماء ثم يشده عليها، ويصلي، فان لم يمكنه غسله فليصل على الراحلة، ولو كان رجلها نجساً، ولو كانت صعبة، وهو أحب الى من أن يصلي في ماء يرطب ثيابه، لأنه لابد له من ستر ركبتيه في الصلاة، فاذا وارى ركبتيه ترطبت ثيابه وركبتاه: قال أبو المؤثر: يصلي قائماً في الماء والطين، ولو غمر الماء الى صدره، اذا كثر ما لم يدخل الماء في فمه، أحب الى من أن يصلي على رحل نجس، فاذا دخل الماء فمه صلى على الرحل النجس، واذا غمر الماء ركبتيه ولم يجد شيئاً يرتفع عنه، فليصل كما هو، وليضع يديه في الركوع على فخذيه، وعند السجود أسفل من ذلك، ولا يغمسهما في الطين، فان غمسها في الطين لم يبلغ به عندي الى نقض كذلك الماء. قال غيره: حسن ان شاء الله، واذا وارى رجليه، وصار الى حقويه فانه يومئ برأسه للركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يضع يديه على شيء يرفعهما، وان غمر الطين يديه أوما، أيضاً برأسه، ولا يضع يديه على شيء يرفعهما، وان غمر الطين يديه أوما أيضاً برأسه، ولا يضع يده للركوع والسجود على شيء مما يؤمر ان يضعهما اذا كانتا رجلاه طاهرتين، فان وضعهما فلا بأس، وان كان معه ثياب، فلا يجوز له أن يصلي في الطين عرياناً، ولابد من لباس الثياب في الماء والطين، ولا أرى لمن كانت معه راحلة صعبة تزيله

- YII-