بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٣

الباب السادس والأربعون

في المصلى في الماء

واذا غمره الماء الى صدره فهو سواء منه، واذا ساوى ركبتيه، وان كان اذا ركع مس وجهه الماء، فليومئ للركوع برأسه والسجود أخفض منه ما أمكنه،

ولا يبل وجهه بالماء

مسألة: وأما الماشي والقائم؛ فانها يومئان برأسهما، وليس عليهما حد في

موضع أيديهما

مسألة: قال ابو سعيد معي، انه قد قيل فيمن كان في صحراء في ماء أو طين أو حصى في الغيث، فانه يصلي قائماً، ويومئ للركوع، ويقرأ التحيات إن لم يمكنه القعود، وان أمكنه القعود ولو مقعيا إقعاء، وأوما للسجود، وقرأ التحيات مقعياً. مسألة: وعن رجل كان يسبح في الماء الذي يخاف منه الغرق، وحضرت

الصلاة، كيف يتطهر؟ قال: ينغمس في الماء وينوي الطهارة.

- 213 -