الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩ذلك الخروج من عذر في هذا الوقت، الا أن يصير في موضع ما لا تجب عليه الجمعة قبل زوال الشمس، ودخول الجمعة، وهذا اذا كان الخروج على غير عذر، وكان على المكنة: ومنه، قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر لما استصرخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى أيضا أتاه بالعقيق، وترك الجمعة، وهذا مذهب الحسن البصري والأوزاعي، كذلك قيل اذا خيف عليها التعذير، وكذلك قال أبو بكر: كان اين عمر انه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ذلك، وروي عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب بذلك، وفيه قول ثان أن كل قرية عليها أمير يجمع فيها، روي ذلك عن عمر بن عبد الرحمن، وبنحوه قال الأوزاعي والليث بن سعيد، وفيه قول ثالث: وهو أن لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال النخعي والحسن وابن سيرين، أن لا جمعة الا في مصر، وبه قال النعمان وابن الحسن، وفيه قوا رابع: وهو أن الجمعة انما تجب على أهل قرية فيها أربعون رجلا أحرارا بالغين، ويكون ثبوتها مجتمعة، ولا يطعنون عنها شيئا الاظعن حاجة، هذا قول الشافعي، وقال أحمد واسحق بهذا القول، ولم يشترطا هذه الشروط، وفيه قول خامس: وهو أيما قرية فيها أربعون رجلا فصاعدا عليهم امام يقضي بينهم، فليخطب وليصل بهم ركعتين، وفيه قول سادس: وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب، أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليصلوا الجمعة، رفيه قول سابع: وهو اذا لم يحضر الامام الا ثلاثة صلى بهم الجمعة، هذا قول الأوزاعي وهو مذهب أبي ثور، وقال مكحول: اذا كانت القرية فيها الجماعة، صلوا الجمعة ركعتين، وقال مالك في القرية التي اتصل دورها، أرى أن الجمعة عليهم .. عليهم وال أو لم يكن، وحكى عن عكرمة قال: اذا كانوا سبعة أجمعوا. قال أبو بكر: قول الأوزاعي موافق لظاهر قوله: اذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله). قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا لا جمعة الا في مصر، ونحو ذلك جاء عن النبي أنه قال: (لا جمعة الا بثلاثة مصر جامع.
جامع
يوم
<
و إمام واحسب في بعض الحديث انه (لا) جمعة حتى يجتمع لها ثلاثة مصر جامع وامام
-