بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١

ولا تجوز صلاة الجمعة الا بامام عدل أو ما يشبهه بظهور أهل العدل، على الموضع الذي تكون يدهم على العالية فيه، والعدل ظاهر فيه، فقد قيل: في هذا الموضع انه يكون بمنزلة الامام، اذا كانت يد أهل الحق العليا، ويصلي بهم الجمعة واحد من مساندهم، وقيل: لا تكون الا بامام، ولو كان العدل ظاهرا، الا في مصر ممصر. رجع الى كتاب بيان الشرع.

1111