الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١صلى الناس بعده أربع ركعات.
•
مسألة: ومن ـ كتاب الكفاية - قال أبو عبد الله: قيل ان صلاة الجمعة بصحار، وليس بغيرها من عمان جمعة، ولا بنزوى، الا حيث يكون الامام، وتقام الحدود، فان بها الجمعة ركعتين، واذا غاب الامام منها أو جاوز الفرسخين، فليس فيها جمعة ولا موضع يكون فيه مسافرا، ولو ان الامام نزل بنزوى ولم يتخذها دارا، واتخذ غيرها من قرى عمان أتم بها الصلاة كانت جمعة فيها ركعتين، وكان عبد الملك بن حميد بنزوى مريضا، فلم يخرج الى الجمعة وصلى عمر بن الاخنس الجمعة بالناس بنزوى ركعتين، من غير أن يأمره الامام عبد الملك أن يصلي بالناس، وكان موسى بن على يومئذ حاضرا، فلم ير موسى عليهم النقض وأجاز صلاتهم، قال أبو عبد الله: فأرى على عمر بن الأخنس، وعلى من صلى معه
النقض
مسألة: قال أبو عبد الله: وصلاة الجمعة بصحار على كل حال، وانما تكون ركعتين كان بها امام أو لم يكن أحد من السلطان، وأما بنزوى، فاذا كان فيها امام عادل فصلاة الجمعة فيها ركعتان، واذا غاب الامام عنها أو كان بها امام جائر، فلا تكون الصلاة يوم الجمعة الا أربع ركعات. قلت فان مات الامام بنزوى يوم الجمعة ولم يجتمع أمر المسلمين على رجل بعد موته لهم اماما حتى حضرت صلاة الجمعة كيف يصلون؟ قال: أربع ركعات. قلت: ولا يقوم الحاكم في هذا مقام الامام؟ قال: لا
•
مسألة: من - جامع الشيخ أبي الحسن - رحمه الله ـ والجمعة حيث تقام الحدود عند الأئمة العدل، وقد فعلوا ذلك بعمان ومصر الجمعة بعمان صحار، ولا جمعة بنزوى الا مع أئمة العدل على قول اذا حمى البلاد وأقام العدل. رجع الى كتاب
بيان الشرع).