بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧

الباب التاسع

في صفة صلاة الجمعة

ومن ـ جامع ابن جعفر - وصلاة الجمعة ركعتان يجهر الامام فيهما بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. ومن غيره، ومن السنة في الجمعة أن الخطبة متصلة بالأذان، والاقامة متصلة بالخطبة والصلاة متصلة بالاقامة لا فرق بينهن، وقد كان بعض المبتدعين صلى ركعتين بعد الأذان، واتبعه الناس على ذلك، ثم ان محمد بن محبوب غير تلك البدعة. ومن غيره، وقد قيل في صلاة الجمعة انه يبدأ بالأذان، ثم الخطبة ثم الاقامة ثم الصلاة متصل ذلك بعضه ببعض لا يفرق بينه. (رجع الى كتاب بيان الشرع. ومن - كتاب الاشراف - قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان، وجاء الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى، وقد اختلفوا فيما يقرأ به في صلاة الجمعة فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: في حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ سورة الجمعة، و اذا جاءك المنافقون). وروي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: أما الذي جاء به الحديث: هل أتاك حديث الغاشية) مع سورة الجمعة، والذي أدركت عليه الناس سبح اسم ربك الأعلى)

أربعا

ذلك عن

•

واختلف فيمن أدرك من الجمعة مع الامام، فقالت طائفة من لم يدرك الخطبة صلى، روي هذا القول عن عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول. وقالت طائفة: اذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة، أضاف اليها اخرى، وان ادركهم جلوسا صلى اربعا. هذا قول ابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصري

- 37 -

-