بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٠

فيما صلى. قال أبو بكر: كان الشافعي يقول: اذا كان في الجمعة فدخل وقت

العصر صلى ظهرا أربعا

قال أبو سعيد: معي، انه ان اراد صلاها ظهرا أربعا. ومنه، قال النعمان: اذا قعد في الثانية وجاء وقت الثانية، فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع

ركعات، وقال يعقوب ومحمد صلاتهم تامة قعد قدر التشهد، قبل أن يدخل وقت العصر، وفيه قول ثان: قال ابن القاسم صاحب مالك ان لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر يصلي بهم. وقال: الجمعة ما لم تغب الشمس، وقال

أحمد بن حنبل: اذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر تجزئه صلاته. قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه ما لم يتم الصلاة، وهو أن يتشهد حتى دخل وقت العصر، انه يصلي أربعا، لأنه لا تكون جمعة الا في وقتها، وانما يبدل الآن الظهر. ومعي، انه يخرج في معاني القول انه لم يتمها حتى دخل وقت العصر، انه يبني على ما صلى، ويتم الظهر أربعا، وفي بعض ما يخرج عندي من القول: انه يبتديء الظهر أربعا، ويعجبني أن يبني على صلاته، لأنها قد ثبتت، أو ما صلى منها في معنى التيسير من صلاة الظهر