الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٥وينبغي أن تكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة
ومن غيره قيل: وينبغي أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة. ومن ـ كتاب الاشراف ـ واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد. فقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. يصلي أربعا، وهذا على مذهب الشافعي، وقال
اسحق بن راهوية يصلي ركعتين
قال أبو سعيد: قول اسحق عندي ها هنا يخرج في معنى قول أصحابنا.
٣٬٩٠٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.