بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٥

وينبغي أن تكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة

ومن غيره قيل: وينبغي أن تكون جماعتهم واحدة يوم الجمعة. ومن ـ كتاب الاشراف ـ واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد. فقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. يصلي أربعا، وهذا على مذهب الشافعي، وقال

اسحق بن راهوية يصلي ركعتين

قال أبو سعيد: قول اسحق عندي ها هنا يخرج في معنى قول أصحابنا.