الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠٥الباب التاسع والعشرون
في الاغتسال يوم العيد
ومن ـ كتاب الاشراف - قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر، كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وممن كان لا يرى الاغتسال يوم الفطر. عطاء بن أبي رباح وعلقمة وعروة ابن الزبير وابراهيم التميمي وابراهيم النخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك بن أنس والشافعي واسحق بن راهوية. قال أبو بكر: ونحن نستحب ذلك، وليس بواجب قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر والتحول للمصلى. ولعل يوم الفطر يؤمر به أكثر، فالله أعلم ما المعنى في ذلك.
مسألة: ومن ـ جامع ابن جعفر - ويستحب الغسل، وليس بواجب يوم
الفطر ويوم النحر.
مسألة: ومن ـ جامع أبي الحسن - وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بالاغتسال يوم الجمعة، فأحب الغسل يوم العيد، وكذلك يلبس في العيد أفضل الثياب عنده، ان شاء الله، ويغدوا الى المصلى جاهرا بالتكبير، لأمن الرواية عن النبي كذلك، ثم يقطعه اذا بلغ المصلى، ومن - كتاب الضياء ـ قال أبو صفرة: لم أر أحدا من المسلمين يغتسل عشية عرفة، وأما صبيحة النحر فاني رأيتهم
-1.0 -