بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٥

الباب السابع والثلاثون

في صفة تكبير صلاة العيدين

ومن - جامع أبي محمد - واختلف الناس في تكبير صلاة العيدين، مع اتفاقهم انها ركعتان. وقول ابن عباس؛ ان التكبير فيهما يجزئ سبع وتسع، وإحدى عشرة تكبيرة، وثلاث عشرة، وكل سنة

صلاته

مسألة: ومن ـ جامع أبي جابر محمد بن جعفر ـ ومن سنن الاسلام صلاة الفطر والنحر ركعتان، وهي وجوه أربعة كلها جائزة سبع تكبيرات وتسع، وإحدى عشرة وثلاث عشرة، فمن كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الإحرام خمسا، ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم ركع وسجد، ثم قرأ في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم ركع بتكبيرة، فإذا رفع رأسه من الركوع كبر ثلاثا، ثم خر ساجدا بتكبيرة، وقضى. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: وإن شاء كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، وكبر في الركعة الثانية بعد قراءته سبعا، ولم يكبر إذا رفع رأسه من الركوع شيئا، وهذه السنة. قال غيره: وإن كبر في الركعة الأولى بعد القراءة ثمان، أو في الركعة الأخيرة خمسا، جاز ذلك. ومن ـ الكتاب - فإن صلى على أن يكبر إحدى عشرة، فإنه يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية، كبر خمسا، وإن أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثم قرأ وصلى، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية، كبر خمسا وأتم صلاته. ومن ـ الكتاب ـ إن

125