الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٨يستفتح فيقول: وجهت وجهي، ثم يكبر سبعا.
قال أبو سعيد - رضيه الله -: معي؛ انه يخرج في معني الاتفاق من قول أصحابنا: إن التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك في جميع الصلوات، وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم. فقال من قال: في صلاة العيد، انه يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر للصلاة ثم يقرأ. وقال من قال: يستعيذ بعد تكبيرة الإحرام، وتكبير الصلاة، ثم يقرأ. ومن غيره؛ ومن ـ جامع ابن جعفر - ويستعيذ بعد التكبير الأول.
ومن ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قرأت في العيدين فاسمع من يليك، ولا ترفع صوتك، وكان عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي، وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وبه نقول لأن في هذه القراءة، من اختارها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان يجهر بهذه القراءة
-
؛ انه
قال أبو سعيد - رحمه الله. معي؛ أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الاتفاق بثبوت الجهر في القراءة في صلاة العيدين، كسائر الجهر في الصلوات. ومعي كذلك جاء الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه فعل ذلك، وجهر بالقراءة في صلاة
العيدين، ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافا، وإن لم يثبت ما فيها من الجهر بأكثر مما يثبت في الصلوات لسعة الناس، فليس بأقل من ذلك
- 128 -
-