الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٠وكذلك المسافرون. قال أبو المؤثر
مسألة: ويستحب يوم العيد أن يحضر النساء والعبيد والصبيان والرجال، وأن يحشد المسلمون له ويكثر جماعتهم. قال أبو المؤثر: نعم.
مسألة: والعبد يستأذن مولاه ان أراد أن يذهب الى العيدين، فان لم يأذن له وذهب فلا أرى عليه إنما.
مسألة: وعبد اليتيم يستأذن وصي اليتيم في الذهاب الى العيدين، فان لم يكن لليتيم ضيعة، يشتغل بها، فلا بأس على الوصي أن يأذن له. وان كان لليتيم ضيعة، فما أحب للوصي ان يأذن له
•
مسألة: واذا خرج الناس الى صلاة العيدين، خرجوا وعليهم السكينة. مسألة: قلت أيخلف الرجل خادمه يوم العيد يحفظ له منزله؟ قال لا بأس، ولو أن مسلما خاف على منزله، فتخلف لم أر عليه بأسا
مسألة: ومن ـ كتاب الاشراف - قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب انه خرج في يوم فطر أو يوم خروج في ثوب قطن يمني
•
مسألة: وقال علي بن أبي طالب، من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وكره النخعي الركوب، واستحب المشي سفيان الثوري والشافعي، وأحمد بن حنيل، وقال الحسن يمشي مكانا قريبا ومن بعد ذلك عليه. فلا بأس عليه أن يركب، قال أبو بكر: المشي أحسن وأصوب الى المواضع والركوب مباح. قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا
قال أبو بكر: الا انه يعجبني ان كان الخروج راكبا اقوى له على نفسه وأنشط، ولو كان يقدر على ذلك ماشيا أن يكون الركوبها هنا أحسن لهذا وأحب الي، وكذلك خروج السلطان اذا كان العز في الركوب والهيبة، كان ذلك أحسن أن اذا كان في يوم يخاف فيه الوضيعة. ومن - الكتاب - وقال أبو بكر: ويستحب
- 130
-