بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٩

الباب التاسع والاربعون

في الامامة في صلاة العيدين والامام بعد الامام في موضع واحد وأحكام ذلك

من ـ الزيادة المضافة - عن أبي الحسن البسياني، وهل يجوز أن يصلي اماما في بلد واحد في مثل هذا الزمان. امام بعد امام في يوم الفطر أو النحر، صلاة العيدين أم لا يجوز ذلك؟ قال: المأمور به أن يكون اجماع أهل البلد في موضع واحد، كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا أن يردعهم شيء في هذا الزمان، فصلى قوم ناحية في غير الموضع الذي صلى فيه الامام الأول، فأرجو أنه يجوز، فأما في الموضع امام بعد امام صلاة العيد، فلم أر ذلك، لأن ذلك موضع معروف للامام في صلاة العيد، ذلك اليوم، فلا يجوز بعدها جماعة اخرى في ذلك الموضع والسلام. مسألة: وجائز أن تصلي جماعة بعد جماعة في صلاة العيد، وليس الجبان مثل

المسجد. رجع الى كتاب بيان الشرع.

-109 -

-