بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١١

الباب الثاني والستون

في صلاة الضحى

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه وحسنته

وكفى اثمه وخطيئته.

مسألة: قال أبو علي وركوع الضحى نصف النهار في الشتاء، فلا بأس، وأما في الحر فقد كره، وعن النبي أنه قال: (من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق يقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه وحسنته وكفى اثمه وخطيئته.

مسألة: وبلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن يصلي الضحى الا أن يقدم من سفر، فيصلي الضحي قبل أن يدخل الى أهله. عن عكرمة أن ابن عباس، كان يصلي الضحى يوما، ولا يصليها عشرة أيام وقيل: كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زمانا. وحدث الربيع: أنه لقي أبا عبيدة وهو في الجبان فقال: انتظر حتى أصلي ركعتين، فلا عهد لي بهما منذ حين.

مسألة: ومن صلى من الضحى أجزأ وكلما كثر كان أفضل، وقيل لا يحافظ على صلاة الضحى الاكل من يطلب الخير، وهي صلاة الأوابين.

-