بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥

الباب التاسع

في غسل الصبي

من ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على ان للمرأة أن تغسل الصبي الصغير، وممن قال ذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وحفظه ابن سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، واختلفوا في سن الصبي الذي تغسله المرأة. فقال الحسن البصري: اذا كان فطيما أو فوقه شيء، وقال مالك وأحمد بن حنبل: ابن سبع سنين، وقال الأوزاعي: ابن اربع سنين وخمس، وقال اسحق: ابن ثلاث الى خمس، وقال: اذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل، وقال أصحاب الرأي

تغسل المرأة الصبي الذي لم يتكلم، ويغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم.

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معنى قول أصحابنا، انه يجوز أن تغسل المرأة الصبي الذكر الذي لم يكن بحد من يستحيي، ويستتر، ولا يغسل الرجل الصبية، لأن فيها العورة بما يوجب فساد النكاح، ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة، ولعله رخص من رخص في غسل الرجل الصبية، ولا أجد ذلك يعجبني، الا أن لا يجد النساء.

- {0_