الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥١الباب الحادي عشر
في غسل أصحاب العلل
والمجدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل اذا مات وخيف عليه ان غسل ان يتساقط لحمه، فانه يجتزى له بالتيمم
مسألة: ويقال اذا كان بالميت جدري أو حصبة، غسل بخرقة نظيفة تبل
بالماء ثم يتبع بها جسده
مسألة: وان كان الميت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الايدي، صب عليه الماء صبا، يجزيه، وقيل: ييمم.
مسألة: ومن ـ كتاب الاشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في غسل من يخاف
ان يتهراً لحمه ان غسل فقال سفيان الثوري: ان لم يقدر على غسله صب عليه الماء، وقال مالك: مثله اذا تفاحش، وقال أحمد بن حنبل واسحق بن راهويه ييمم
اذا خيف عليه أن يتهرا لحمه، و به نقول يفعل به بعد موته، كما يفعل به في حياته.
(1)
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا)
(1) زيادة من نسخة من كتاب ابي جابر قيل له: فان قتل قتيل فقطع، هل يغسل أم يجوز دفنه بلا غسل؟ قال عندي انه اذا أمكن غسله بحال فلابد من غسله، وان كانت اعضاؤه منقطعة بائنة، هل يجوز ان تغسل كل جارحة على حده أم يضم كله ويغسل؟ قال عندي انه يضم ويغسل أحب الي، ويغسل في مقام واحد، وان غسل كل جارجة على حدة فعندي انه لا يضيق. ذلك، وارجو انه جائز ان شاء الله، قلت له: فان لم يكن غسله؟ قال عندي انه ييمم له، قيل له: فان كان منقطعا لم يمكن ان ييمم ولا يدرك، قال عندي انه إن لم يمكن ان لم يكن عليهم عندي ان ييمموه يدفنوه، وقال ما أمكن غسله غسل وما لم يمكن غسله وادرك ان ييمم يمم، وهذا كله على معنى قوله
-01 -