الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥٣الباب الثاني عشر
في الرجل يموت مع رفقائه في السفر في بر أو بحر وكذلك اذا عدم الماء
عن أبي الحواري وسألته عن الرجل يموت مع رفقائه في السفر، في موضع لا يقدرون على الماء، الا بالشراء أيشترون له من ماله من الماء ما يجزيه لتطهيره وتطيين لحده، والرش على قبره؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك ما لزمه من حفر القبر، وما لزم من جمع البناية من ماله؟ قال: نعم.
مسألة: ومن مات في السفينة ولم يقدروا على الأرض، فانه يغسل ويكفن
ويجعل في الماء
•
مسألة: ولا بأس بغسل الجنب اذا افتقر اليه.
•
مسألة: ومن غسل في سفر فالمأمور به أن يكون شيء من السدر، فان لم يجد
فلا بأس ان شاء الله
مسألة: ومن مات في السفر، ولم يحضر ماء فانه يوجد في الكتب أنه ييمم، كما ييمم الرجل للصلاة اذا لم يقدر على الماء وان قدر على الماء قريبا فأحب الينا أن يحمل، ان لم يشق ذلك عليهم.
مسألة: واذا هلك رجل في طريق مكة - نسخة ـ الحج في موضع لا ماء فيه وخلف قربة فيها ماء قليل، وبه نجاسة كثيرة في جسده وثيابه، والماء الذي في قربته لا يقوم بغسل النجاسة، وله بنون أيتام وللماء في ذلك الموضع ثمن، فانه يغسل
"
- or-