الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥٧الباب الثالث عشر
في موتى المشركين - 1 -
وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية ماتت، وهي حامل، أين تدفن؟ قال: لا أرى الا النصارى أولى بها، ما لم يخرج الولد من بطنها. قلت: فان خرج الولد من بطنها حيا كان أو ميتا؟ قال: والده أولى به، والنصارى أولى بصاحبتهم، والله أعلم
•
مسألة: وسئل عن ذمي مات مع مسلمين، كيف يكون فعلهم في دفنه، وجهازه؟ قال: معي، انه قيل لا يغسل، كتطهير المسلمين، ومعي، انه لا يكفن كتكفينهم، ولا يحنط، وأحب ان يلوى بثوب يستر به عورته، وقيل انه يشق له في الأرض شقا، ويطرح فيه ويدفن عليه
•
مسألة: ويروى عن النبي انه قال: (اللحد لنا والشق لغيرنا يعني به فيما
قيل: ان المسلمين لا يقبرون الا في اللحود. ولا يشق لهم في الأرض. وقيل: انه يشق له شق في الأرض، يطرح فيه اذا قدر على ذلك، والشق للمشركين
_ OV_
٤٬١٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.