بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٥٩

الباب الرابع عشر

في موتى المشركين - 2 -

عن أبي الحواري، وسألته عن رجل مسافر، ومعه مشرك من أهل الذمة، فمات المشرك؟ قال تدفنه، ولا تجعل وجهه الى القبلة

مسألة: سألت أبا المؤثر عن الذمي اذا مات بين أظهر المسلمين، ولم يكن بالحضرة من أهل دينه أحد، من يقوم في دفنه، كيف الرأي فيه؟ قال: يحفر له حفرة بلا لحد، ويطرحوه فيها، ويدفنوا عليه، ولا يغسلوه.

مسألة: ومن كان والده، أو ولده مشركا، ومات فلا يصلي على جنازته،

ولا يقم على قبره، وان أراد أن يمضي خلف جنازته ويدفنه، فلا بأس

مسألة: وعن أبي عبد الله قال: ولا يدفن المشرك في قبور المسلمين، وقال

الربيع اذا ماتت نصرانية تحت مسلم، دفنت في مقابر النصارى، ويلي النصارى دفنها، ويحضرها ولدها، ويقوم عليها

مسألة: واذا مات مشرك من أهل الذمة، مع رجل مسافر، فانه يدفنه،

ولا يجعل وجهه الى القبلة

مسألة: واذا ماتت يهودية، وقد خرج نصف ولدها، والولد يصيح، ثم مات، وأبوه مسلم؟ قال ابو محمد: انه يدفن كما هو فيها، ولا يصلى عليه، وان ماتت نصرانية، وهي حامل من مسلم، فلا أرى الا النصارى أولى بها، ما لم يخرج الولد من بطنها، فان خرج من بطنها حيا أو ميتا فوالده اولى به، والنصاري

_09_