بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٣

الباب الخامس عشر

في غسل الخنثى وتكفينه وما أشبه ذلك

والخنثى إن كان معه خناث، كانوا اولى بغسله، والا فذو محرم من النساء، فان لم يوجد له ذو محرم من النساء، فذو محرم من الرجال، ولا ينظرون الى الفرج فان لم يوجد أحد من هؤلاء صب عليه الماء صبا من فوق الثياب. قال غيره: وقد قيل يصب عليها الماء صبا، الا أن يكون معها خنثى مثلها.

مسألة: يوكفن الخنثى بقميص وازار وخمار ولفافة، ويجعل ازاره اسفل من

الثديين، ويجعل ازاره من تحت القميص

--