بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٩

ولم يدفنه كفر، اذا كان عنده، ان ذلك الميت، لا يقوم به غيره فتركه. فان رجع اليه ليصلي عليه، ويدفنه فلم يجده، فلا أعلم أن عليه غير التوبة من تركه اياه في الأول، وان كان قد دفن فلا شيء عليه، فان وجد عنده دراهم أو ثيابا، تفضل عن كفنه وهو لا يعرفه، ولا يعرف بلده فانه يكفنه يما يكفن فيه مثله، ويحفظ الباقي لورثة الميت ان عرفهم، دفعه اليهم، والا انفذه في الفقراء، وان ترك ذلك أو دفنه، فان عليه الضمان، لأنه ضيعه

-79 -