الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٠قال يجوز أن يخرق من الكفن حزام، ويحزم بها على كفن الميت، وقال من قال:
لا يخرق من الكفن شيء ويربط عليه بخيوط.
مسألة
ومن ـ جامع بن جعفر - ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب
ويستحب غسلها، وان كانت طاهرة، وان لم تغسل، فلا بأس، وقيل يستحب من الكفن البياض، وان يكفن الرجل مما كان يلبس، ومن غيره، وقيل يستحب الكفن بالقطن والكتان. قلت، لأبي عبد الله نبهان بن عثمان: الصوف يكفن به؟ قال: نعم، وكذلك قال أبو الحواري: ومنه، وان كان ثوبا لف فيه على يمينه أولا، ثم على يساره لطول الثياب، وان كان ثوبان فكذلك، وان كان قميص وازار ورداء، كان الازار نحو الصدر على القميص، وأما المرأة فتوزر من تحت الدرع، واذا كفن في قميص وسراويل البس القميص، وتكون السراويل فوق القميص على الصدر - نسخة ـ وتفتق السراويل، وتشق السراويل، ويدخل الرجلان كلتاهما في كم واحد يشد بالتكة مسألة: وعن الميت، كم يكفيه من الثياب؟ قال ابن عباس ثوب أو ثلاثة
أثواب
مسألة: ويكفن الرجل في ثوبين ازار ورداء، وفي ثلاثة ازار ورداء وقميص، والمرأة في ثلاثة ازار ودرع ولفافة، وما سوى ذلك فضل، والخرقة التي يشد فخذاها فضل، ومن شاء صنعه، وازار المرأة من تحت الدرع فوق الثديين، وقيل: يسرول الرجل الميت فوق القميص على الصدر، وكذلك يوزر أيضا فوق القميص نحو الصدر، أما المرأة فتوزر من تحت الدرع مسألة: واذا كفن الرجل في ثوبين، يبسط طول احداهما على الآخر، ثم يلف في الازار ثم الرداء فوق ذلك، وان كفن في ثلاثة البس القميص ثم الازار على القميص فوق السرة، وتحت اليدين، ثم يلف عليه الرداء. مسألة: رجل من المسلمين تكون معه زكاة المسلمين، فيموت الميت منهم
(1) زيادة في نسخة وقال موسى بن علي وهو يسألهم: يشق من الثوب ما يسد به اكفانه أو بخيوط. فقال الازهر شهدت بعض أشياخنا يشقون من الثوب، وقال المنذر بن الحكم عن سلمان بن عثمان قال بخيوط.
- A