بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٠

وإن شئت قلت: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ثم كبرت، إذا لم يحسن التوجيه الأول وإن وجهت بهذا التوجيه وانت تحسن الأول، فلا بأس، والأول أحب إلينا في الصلاة على الميت. قال أبو إبراهيم: ومن وجه توجيه الصلاة على الميت، أو قال: الحمد لله وسبحان الله

ولا اله إلا الله وتعالى الله فجائز ذلك، ثم يكبر. وقيل: كان الرامي يقول

لعبد الملك بن غيلان: وجه توجيه الصلاة. قال هاشم بن غيلان. وقال أبو عثمان يقول: الحمد لله وسبحان الله ولا اله إلا الله ثم يكبر

مسألة: من ـ كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم - وإذا أراد الإمام أن ينوي في صلاة الجنازة بمن خلفه؛ فإنه يقول: أصلي على الجنازة السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لمن يصلي بصلاتي بأربع تكبيرات إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله

محمد صلى الله عليه وسلم

مسألة: وينوي المأموم ويقول: أصلي على الميت سنة اتباعا للإمام، أصلي

بصلاته طاعة الله ورسوله

مسألة: يقول الذي يريد أن يصلي على الجنازة: أصلي ما ثبت علي من السنة من صلاة الجنازة إماما لمن يصلي خلفي، ولمن يأتي