بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦١

اللازم، اذا كانوا ممن يتأسى به.

مسألة: وعن امام صلى على جنازة، وهو غير ظاهر، فلم دفن نيت تذكر نه

غير طاهر؟ فلا اعادة عليه

مسألة: سئل عن رجل هلك، ولم يصل عليه حتى اكنته السباع، ثم اصيبت عظامه، فانها تجمع ثم يصلى عليها، ثم يدفن

مسألة

: من - كتاب ابي جابر - ومن سنن الاسلام الصلاة على الميت من بعد غسله وتكفينه، وعن هاشم قال: ثلاث اذا اجتمع عليهن كان كافرا وان لم يجتمع عليهن، لم تكن كفرا. اذا ترك الناس جميعا صلاة الجماعة، فقد كفروا، ون تركوا الصلاة على الجنازة جميعا فقد كفروا، وان تركوا الجهاد في سبيل الله جميع فقد كفروا، واذا فعل ذلك بعض وترك بعض لم يكفروا.

مسألة: وسألته عن الجنازة، وصلاة المغرب اذا حضرته يصلى على الجنازة بعد

صلاة المغرب والركوع، أم بعد الصلاة؟ قال: بعد الركوع.

مسألة: وهل يبدأ بصلاة الجنازة أم بصلاة الفريضة؟ فقال: من قال: يبدأ بصلاة الفريضة؟ وقال من قال: يبدأ بصلاة الجنازة، ما لم يخف فوت وقت

صلاة الفريضة

مسألة

: وهل تدفن الجنازة عند غروب الشمس، وقد غرب بعضها؟ قال: حتى تغرب كلها. قال: أيصلى عليها اذا غربت الشمس ان صلي المغرب؟ قال: يبدأ بالجنازة يصلى عليها، ثم تصلى المغرب، ولا يصلى على جنازة، وقد طلع

بعض الشمس، حتى تطلع كلها

مسألة: مكررة: واذا حضرت صلاة الفريضة، وصلاة الجنازة بدء

بصلاة الجنازة

-171 -