بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٥

الباب الرابع والثلاثون

في صفة غسل الموتى وتيممهم

وعن الميت الجنب يجزئه الغسل الواحد أو غسلان؟ قال: معي، انه يختلف فيه. قال من قال: يجزئه غسل واحد، وقال من قال: حتى يغسل غسلان غسل للجنابة، وغسل للطهارة. قلت له: فان كانت امرأة ماتت، وكانت جنبا وحائضا، فكم تغسل؟ قال: معي، ان القول في هذه مثل الأولى. قال من قال: يجزئها غسل واحد. وقال من قال: تغسل ثلاث مرات غسل للجنابة وغسل للحيض وغسل للطهارة.

مسألة: قال هاشم بن غيلان سألت موسى بن أبي جابر عن غسل الميت. فقال: كما يغسل من الغائط. قال موسى: يمضمض وينشق، وقال حيان

البغدادي: لا يمضمض ولا ينشق

مسألة

: ومن مات جنبا فنرجو ان يجزئه غسل واحد، ولو ان حائضا ماتت كانت مثل ذلك. قال غيره: وقد قيل غسلان للحائض والجنب

مسألة

: ومن جامع ابي محمد، واما الميت فاذا اردت غسله نزعت ثيابه كلها، الا خرقة تستر بها عورته، ثم غسلت كفيه، ثم توضئه وضوء الصلاة ومن غيره، وقال من قال: ينجي. قبل ان يوضأ وضوء الصلاة، ثم يوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك. ومنه، ثم يغسل بسدر أو نحوه ان حضر ذلك، وان لم يكن ذلك فلا بأس. ونحب ان يطهر في موضع مستتر، وان كان تحت سقف فحسن

-140 -