الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٦السحب، وانقطع شيء من اعضائه كان عليه الضمان، في أرش ما جرحه من
السحب، وأما الأعضاء فلا ضمان عليه
•
مسألة: قلت: ما تقول في القعود على القبر عند احدار الميت فيه، يجوز لمن
أراد ذلك امساك الثوب والحثوة عليه، أو انما يستحب لأولياء الميت دون غيرهم؟
قال:
معي
، انه جائز ويؤمر به، واذا كان يريد بذلك الفضل، كان له ذلك
مسألة: وبلغنا ان امرأة نصرانية كانت تحت مسلم، وكانت حاملا فماتت،
فأمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ ان تقبر في مقبرة المسلمين
مسألة: امرأة اسقطت وماتت هي وولدها، هل يقبر ولدها معها في قبرها؟ قال: نعم. بوضع قدامها مما يلي القبلة، وقيل يوضع معها في الكفن؟
قال: لا
مسألة: والنصرانية واليهودية اذا ماتت، وفي بطنها حمل من مسلم، دفنت مع أهل ملتها، لأن الحمل الذي في بطنها لا يعلم حقيقته، أحي هو أم ميت،
انفخت فيه الروح ام لم تنفخ فيه
مسألة: ويستحب تعجيل دفن الميت. يقال: دفن ابو بكر رضي الله عنه ـ
في الليل، ويقال: دفن ابن مسعود ليلا، عن شريح انه كان يدفن ولده بالليل
اذا ماتوا.
مسألة: ولا بأس ان دفن اثنان في قبر، يقدم الرجل في القبلة، وتؤخر المرأة،
ويقدم الكبير ويؤخر الصغير.
مسألة: واذا وضع الميت في القبر اضجع على يمينه ووجهه الى القبلة، ويقول الذي يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، واذا كان من أهل الولاية قال: اللهم افسح له في قبره ونور له في جدثه والحقه بنبيه وثبته بالقول الثابت في قبره، كما تثبته
في الدنيا.
مسألة: وقيل اذا وضع الميت في اللحد يقول: الله، وعلى ملة رسول
بسم
- 206 -