الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٥الباب السابع والثلاثون
ـي القـ
ويكره أن يذبح على القبر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (لا عقر في الاسلام لأن العرب كانت تنحر على قبور موتاها.
مسألة: ويكره القعود على القبور والمشي عليها والتجصيص لها والبناء عليها
واظهار العمارة فيها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (خير القبور ما درس) مسألة: وقد كان بعض الفقهاء يكره المشي بين القبور بالنعل، لرواية ذكروها عن النبي صلى الله عليه وسلم: انه أمر أصحابه بخلع النعال بين القبور.
مسألة: وقيل رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر شبر، وروت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد)
مسألة: ويكره ان يجصص القبر، أو يتخذ الى جنبه مسجدا يصلى فيه، أو يبنى على القبر، مما يرفع به قدر ما يعلم انه قبر، فيتقى ان يمشى عليه، وانه يكره ان يصلى بين ظهراني القبور، وهي بين يديه
مسألة: وسمعته يقول: لا ينتفع بحجر القبر ولا بشجرة.
مسألة: وقلت: ان عمل سقاء للمقابر، أيجوز لأحد ان يشرب من ذلك السقاء؟ فاذا جعله واستثنى للمقابر، فلا يجوز لأحد أن يشرب منه. قلت: حديد جعل لحفر المقابر، أيجوز لأحد أن يحفر به بئرا، أو يقطع به شجرا؟ فلا يجوز
- YYO_