الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٩الباب التاسع والثلاثون
في
القـ بر الجاهل
وصح
ومن اخرج حجارة من قبر جاهلي، واخرج منه ترابا وغيرها من الانية فمعي، انه لا يجوز ان ينبش القبر جاهليا كان أو اسلاميا، فاذا فعل ذلك انه جاهلي، فلا بأس مما استخرج منه واخذه، ويعجبني له التوبة من نبش القبور، واذا لم يجد فيه علامات الميت، لم يكن عليه دفنه اذا كان جاهليا، واذا أشكل عليه انه هذا القبر اسلامي أو جاهلي، فحكمه في أيام الاسلام اسلامي، حتى يصح جاهلي، بما لا يشك فيه بحكم أو طمئنانة، واذا كان اسلاميا كان عليه دفنه، وما خرج منه، كان بمنزلة اللقطة
•
- YYA-
٤٬٣٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.