بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٩

في هذا، ومنهم من أوجب الصدقة عليهما. وفي ـ نسخة ـ في ذلك

وانما يخرج كل واحد منهما عن الخمسة والعشرين

مسألة: ومن ـ غير الكتاب ـ عن أبي الحواري، وعن رجل يكون له زراعة، ويقعد أرضا ويطني ماءه، فيصيب من زراعته ما لا تجب فيه زكاة، ويصيب من قعادة أرضه، وطني ماءه ما اذا اجتمع هو وزراعته وجب عليه الزكاة، ايزكي زراعته على هذا أم لا؟ فعلى ما وصفت، فاذا كان أطنى مائه واقعد ارضه بكيل معروف، لم يحمل ذلك على زراعته، ولم يكن عليه زكاة، الا ان يكون أطنى ماءه واقعد ارضه بنصيب معروف، حمل ذلك النصيب على زراعته ان بلغ فيه الزكاة اخرج الزكاة. قال مؤلف الكتاب: وبهذا القول نأخذ

•

مسألة: وعن قوم قسموا نخلا بعدما اثمرت، ولم تجب الزكاة على كل واحد، وان جمعت وجبت عليهم؟ قال: عليهم الزكاة لانها قسمت

بعدما ادركت ثمرتها

_09_