الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦١الباب الرابع عشر
في زكاة المال المشترك بين الذمي والمصلي
وسئل عن رجل يصلي اذا كانت زراعته بينه وبين نصراني اذا جمعت فيها الزكاة، فاذا حصل للمصلي نصيبه لم تبلغ الزكاة أعلى المصلي في حصته زكاة أم لا؟ قال: معي، انه يختلف فيه فقال من قال على المسلم الزكاة في حصته، اذا وجبت في جملة الثمرة الزكاة، لانه شريك بحصته. ومعي، انه في بعض القول انه لا زكاة فيه، حتى تجب في
حصته خاصة.
مسألة: وسئل هل يؤخذ من المشركين مضاربة؟ قال: لا بأس بذلك قلت فانهم، لا يزكون. قال: انما يكره ان يأخذ دراهم فيها واجبا على أهلها، ولا يزكوها، فأما المشركون فليس عليهم زكاة.
ومن - كتاب أبي جابر - ومن كان شريكه في الأرض ذميا أو ممن لا تجب عليه الصدقة من صافية أو نحو ذلك، فلا صدقة عليه في حصته، ولو جاءت الأرض كلها بما تجب فيه الصدقة، حتى تتم في حصته هو، واما ان كان الشريك ممن تلزمه الصدقة، الا انه لا يدين بها ولا يخرجها، فعلى هذا ان يخرج من حصته ما يلزمه، واذا كان ذمي
-11 -