بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩١

مسألة: وان باع من الرطب ببقل أو سمك أو بشيء، فعليه فيه الزكاة. ومنه، قال: وقد قيل ما اشترى لعياله مثل الباقلاء والسمك وأشباهه مما يدخل في ادامهم، فلا زكاة فيه، وقال من قال فيه الزكاة، وذلك في التمر اليابس من المصطاح وغيره، وأما الرطب، فانما هذا على قول من يقول بالرطب ان فيه الزكاة

•

مسألة: وعن البسر المطبوخ اخرج زكاته بسرا أم من التمر؟ قال: اذا اخرجت زكاته من ثمرة النخلة التي هو منها، فلا بأس ان كان مكان

البسر تمرا.

مسألة: من - كتاب الكفاية - ومن وجب عليه زكاة في تمر فرض، أو مصين، فاخرج بدله أو أقل منه، فعلى قول يجزيه، ويخرج فضل القيمة تمرا من ذلك حتى يكمل ذلك، وقال آخرون: من كل ما يجب فيه يخرج منه قسطه

مسألة: وعن أبي سعيد - رحمه الله - في رجل أطعم فقيرا أو غنيا، أو باع لأحد رطبا، ثم لم يدر. ما حاله تركه حتى صار تمرا أو أذهبه رطبا فمعي، انه على قول من يقول: انه قيل ليس في الرطب زكاة، فيخرج عندي في الحكم، انه لا زكاة فيه حتى يعلم انه صار تمرا، أو يكون الاغلب من ذلك انه يصير تمرا عند مشتريه، فاذا كان كذلك، فعندي انه يختلف في الزكاة فيه

مسألة: أبو الحواري، اختلف في زكاة التمر، فقول: كل شيء من التمر ففيه الزكاة، وقول: لا زكاة الا فيما جمع المصطاح، فما ذهب من غير ان يصل الى المصطاح فلا زكاة فيه. اذا ذهب، مما أكل

-41 -